١٠٠٦ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: رحم الله عمر بن عبد العزيز غير أشياء فِي قلة ما ولي.
قَالَ: لا يجزر للمسلمين اليهود.
وَقَالَ: فِي المسلمين كفاية.
وصدق، فِي المسلمين كفاية.
١٠٠٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنِي أبو الحارث، وَأَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، سَمِعَ أبا عبد الله يقول: تؤكل ذبيحة اليهودي والنصراني.
١٠٠٨ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أن أبا عبد الله قَالَ: لا بأس أن يذبح أهل الكتاب للمسلمين غير النسيكة.
١٠٠٩ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: