٦٤٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن أبا الحارث حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن نصراني، أوصى بماله كله أن يتصدق به؟ قَالَ: إذا ارتفعوا إلينا حكمنا فيهم بحكم الإسلام: لا يجوز له أن يوصي في ماله بأكثر من الثلث، فإن أوصى بأكثر من الثلث رد ذلك إلى الثلث، إلا أن يجيز ذلك الورثة، فإن لم يكن له وارث فوصيته على ما أوصى
[باب آخر]
٦٤١ - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، وأخبرني محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن أبان: قَالَ: سألت أبا عبد الله عن نصراني دفع إلى مسلم متاعا ثيابا.
فقال: إذا مت فتصدق بها عني، على فقراء المسلمين؟ فقال: هذا إذا رفع إلينا حكمنا فيه بحكم المسلمين: ينظر إلى هذا المتاع، فإن كان الثلث من ماله جازت وصيته، وإن كان أكثر من الثلث جازت وصيته في ثلثه، ورجع الباقي إلى ورثته، فإن لم يكن له ورثة أجريت على ما كان أوصى،