١٣٦٤ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن مُحَمَّد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن الساحر والكاهن؛ شيء واحد؟ قَالَ: لا؛ الكاهن يدعي الغيب، والساحر يعقد، ويفعل كذا.
وأراه قَالَ: قَالَ مالك: من أي شيء يستتاب؟ ! أي: لا يستتاب.
١٣٦٥ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: الساحر والكاهن؛ حكمهما القتل؛ لأنهما يلبسان أمرهما، أو الحبس حتى يتوبا.
وحديث عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: اقتلوا كل ساحر وكاهن، ليس هو من أمر الإسلام.
١٣٦٦ - أَخْبَرَنِي عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: قَالَ عمي: الساحر والكاهن يقتلان إذا تبين أمرهما، والعراف: طرق من السحر.
١٣٦٧ - أَخْبَرَنِي موسى، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل فِي هذه المسألة، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: السحرة تقتل.
قيل له: فالعراف؟ قَالَ: أبعده مِنْهُ.
قُلْتُ: فالكاهن؟ قَالَ: هو نحو العراف، والساحر أخبث؛ لأن السحر شعبة من الكفر.