٤٠٩ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: سألت أبي عن رجل يهودي ادعى على مسلم ألف درهم؟ قَالَ: إن أقام بينة من المسلمين عدول جازت شهادتهم، ولا تجوز شهادة اليهودي على المسلم
[باب مسلم في يده دابة فجاء نصراني بشهود نصارى أنها دابته]
٤١٠ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: سئل سفيان عن مسلم باع نصرانيا دابة، فجاء النصراني ببينة من النصارى أنها دابته؟ قَالَ: يأخذ دابته ولا تجوز شهادتهم على المسلم.
قَالَ أحمد: لا تجوز شهادة النصارى
[باب نصراني مات وترك ألف درهم فجاء رجل مسلم ببينة من النصارى، وجاء النصراني ببينة من المسلمين]
٤١١ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: أَخْبَرَنَا إسحاق بن منصور أنه قَالَ لأبي عبد الله: