للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ سفيان: فِي رجل حج، ثم ارتد، ثم أسلم، قَالَ: يستأنف الحج ولا تجزيه حجته تلك.

قيل له: فإن أصاب فِي حجته تلك ما يجب عَلَيْهِ من الكفارات، ثم ارتد، ثم أسلم ترى عَلَيْهِ كفارة؟ قَالَ: كل شيء عمله وهو مسلم من الفرائض، ثم ارتد ليس عَلَيْهِ قضاء.

يستأنف إذا أسلم؛ لأن الله، عز وجل، قَالَ: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: ٦٥] .

قَالَ أحمد: كل شيء وجب عَلَيْهِ وهو مسلم فهو عَلَيْهِ، لا بد من أن يأتي بِهِ.

قَالَ إسحاق: ابن حنبل قَالَ: لأن ارتداده لا يخفف عنه فرضا كان لزمه فِي إسلامه.

[باب الرجل يسرق أو يزني أو يقتل ثم يرتد ثم يراجع الإسلام]

١٢٩٥ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ: لأبي عبد الله: سئل سفيان عن رجل زنى، أو سرق، ثم ارتد عن الإسلام، ثم تاب؟ قَالَ: هدم الإسلام ما كان قبل ذلك، إلا حقوق الناس بعضهم من بعض.

قَالَ أحمد: يقام عَلَيْهِ الحد واستشنع هذا من قوله.

قَالَ إسحاق بن راهويه كما قَالَ أحمد: الردة لا تسقط فرضا كان عَلَيْهِ إذا راجع الإسلام.

<<  <   >  >>