للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يرث المسلم الكافر؟ قَالَ: لا يتوارث أهل ملتين.

٩٢٦ - أَخْبَرَنِي حرب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: واليهودي يرث النصراني؟ فرخص فِي ذلك.

قَالَ أبو بكر الخلال: لا يتوارث أهل ملتين، فحكى الميموني، عن أبي عبد الله فِي أول المسألة ما يدل من قول أبي عبد الله واحتجاجه أنه قَالَ: أن يورثهم، فِي آخر مسألة قَالَ: ورأيت أكثر مذهبه أنه لا يورثهم، وهذا كلام غير محكم، إنما هو شيء ظنه عن أبي عبد الله.

والحسن بن ثواب قَالَ عنه: لا يتوارث أهل ملتين.

وأما حرب فقد قَالَ: إني قلت له: لا يتوارث أهل ملتين؟ قَالَ: لا يرث المسلم الكافر.

وحكى إسحاق بن منصور أنه لا يورثهم، وهو قديم السماع.

وحكى أنه يورث بعضهم من بعض، وهو أشبه بقول أبي عبد الله واحتجاجه فِي أمورهم كلها: أن يورث بعضهم من بعض، ولا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم.

[باب ما روي عن أبي عبد الله أن الكافر لا يرث ولا يحجب]

٩٢٧ - أَخْبَرَنِي حرب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: رجل ترك أما وأخوين أحدهما مشرك؟ قَالَ: للأم الثلث، ولا يحجبها.

قَالَ: وكذلك العبيد.

<<  <   >  >>