قُلْتُ: فما يصنع إذا لم يكن له وارث غير ابنه، والابن مجوسي؟ قَالَ: يجعل فِي بيت المال.
باب رجل له امرأتان إحداهما نصرانية فَقَالَ إحداكما طالق ثلاثا ثم أسلمت النصرانية ومات الرجل من ذلك المرض
٩٣٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن رجل له امرأتان نصرانية، ومسلمة.
فقال فِي مرضه: إحداكما طالق ثلاثا، ثم أسلمت النصرانية، ثم مات فِي ذلك المرض قبل أن تنقضي عدة واحدة مِنْهُ ما، وقد كان دخل بِهِمَا جميعا؟ قَالَ: أرى أن يقرع بينهما.
قلت له: يكون للنصرانية من الميراث مثل ما للمسلمة؟ قَالَ: نعم.
قُلْتُ: أيهم يقول: للنصرانية ربع الميراث، وللمسلمة ثلاثة أرباع؟ قَالَ: لم؟ قُلْتُ: لأنها أسلمت رغبة فِي الميراث.
قَالَ: وإن أسلمت رغبة فِي الميراث؟ قُلْتُ: يكون الميراث بينهما؟ قَالَ: نعم.
باب من أسلم عَلَى ميراث قبل أن يقسم
٩٣٨ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد عمن أسلم عَلَى ميراث قبل أن يقسم؟ قَالَ: دع هذه المسألة، لا أقول فِيهَا شيئا.