للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٥١ - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسن، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المملوك النصراني يموت وله مَوْلَى مسلم، أيرثه مولاه؟ قَالَ: نعم.

قيل له: أليس لا يرث المسلم الكافر؟ قَالَ: نعم، لا يرث المسلم الكافر، ولكن يرثه هذا بالولاء؛ لأن الولاء شعبة من الرق.

٩٥٢ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه سَمِعَ أبا عبد الله يسأل عن العبد النصراني يكون للمسلم، فيعتقه فيموت وليس له وارث؟ قَالَ: يرثه مولاه الَّذِي أعتقه، قيل له: يرث مسلم نصرانيا؟ قَالَ: ليس هذا مثل ذاك، هذا يرثه بالولاء ليس بالنسب، قَالَ علي: الولاء شعبة من الرق.

قيل له: فإن كان له ورثة نصارى؟ قَالَ: يرثونه، ولا يرث مولاه إنما يرث مولاه إذا لم يكن له وارث، ولا عصبة، فإن مات وهو عبد فالمال لمولاه.

باب النصراني يموت وله ولد مَوْلَى مسلم وليس للنصراني وارث

٩٥٣ - أَخْبَرَنِي المروذي، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: رجل نصراني مات وله ولد مَوْلَى مسلم، وليس له وارث، وله مال، من يرثه؟

<<  <   >  >>