للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب الرجل يعتق عبدا نصرانيا فيموت العبد وليس له وارث إلا مولاه الَّذِي أعتقه

٩٤٧ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد عن مسلم أعتق عبدا نصرانيا، ثم مات المعتق وله مال؟ قَالَ: هو للمولى؛ لأن الولاء ليس كالرحم.

٩٤٨ - أَخْبَرَنَا المروذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن نصراني مات وله مَوْلَى مسلم، وليس له من يرثه؟ قَالَ: يرثه هذا المسلم.

فقلت قول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يرث الكافر المسلم» .

قَالَ: هذا لا يشبه ذاك، إنما هذا ولاء، والنساء لا يرثن الولاء.

٩٤٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أن أبا عبد الله قَالَ: النصراني إذا مات وله مَوْلَى مسلم ورثه مولاه المسلم بالولاء.

والولاء شعبة من الرق، وإنما يرثه بالولاء، ولو كان بالنسب لم يرث مسلم كافرا.

٩٥٠ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله فِي نصراني أعتقه مسلم لا يرثه بالولاء، ولا يرثه بالميراث.

<<  <   >  >>