للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

من أسلم عَلَى ميراث؟ قَالَ: مسألة مشتبهة؛ من يحتج بِهَا يقول: الكفن من جميع المال، ثم الوصية، ثم الميراث.

ومن قَالَ: الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من جميع المال.

هذه حجة لمن ورثه يحتج بعد الموت بهذه الأشياء، يقول: أليس إنما وجبت الوصية، والكفن بعد الموت؟ فإسلام هذا أكبر إذا أسلم قبل أن يقسم.

قال أبو بكر الخلال: ومذهب أبي عبد الله فِي مسألة عبد الملك أيضا أنه يرث إذا أسلم عَلَى ميراث قبل أن يقسم؛ لأنه يذهب إلى هذه الأشياء الَّتِي احتج بِهَا من الكفن، والوصية، وغير ذلك.

٩٤٤ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عمن أسلم عَلَى ميراث قبل أن يقسم؟ قَالَ: إذا أسلم عَلَى ميراث قبل أن يقسم فله الميراث.

قَالَ: فإذا أعتق العبد عَلَى ميراث لم يقسم له.

٩٤٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن قوم نصارى أوقفوا عَلَى البيعة ضياعا كثيرة، فمات النصارى ولهم أبناء نصارى، ثم أسلم بعد ذلك الأبناء، والضياع بيد النصارى، ألهم أن يأخذوها من أيدي النصارى؟ قَالَ أبو عبد الله: نعم، يأخذونها من أيديهم، وللمسلمين أن يعينوهم حتى يستخرجوها من أيديهم.

٩٤٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن أقوام نصارى أوقفوا عَلَى البيعة ضياعا كثيرة، فذكر هذه القصة مثله سواء.

<<  <   >  >>