١٢٤١ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: سئل سعيد عن المرأة إذا ارتدت، فأخبرنا عن قتادة، عن الحسن، أنه قَالَ: تستأما، يعني: تسترق، وهو رأي قتادة.
- أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: أَخْبَرَنَا سعيد، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قَالَ فِي المرأة إذا ارتدت: تقتل، وفي العبد إذا ارتد: يقتل.
باب الرجل يلحق بدار الحرب أو يرتد ههنا الحكم فِي امرأته وكيف إن جاء قبل أن تنقضي عدتها
١٢٤٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن رجل ارتد، ولحق بأرض العدو؟ قَالَ: يوقف ماله حتى ينظر ما يكون مِنْهُ؛ لعله يرجع إلى الإسلام، أو يموت.
قُلْتُ: فامرأته تحبس نفسها عَلَيْهِ؟ قَالَ: لا أدري.
فَقُلْتُ: أليس امرأته مثل ماله؛ ينبغي لها أن تحبس نفسها عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: قَالَ الله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}[الممتحنة: ١٠] ، فقلت هذا تفسير الآية؟ قَالَ: لا أدري.
فرأيت أنه كره أن تحبس المرأة نفسها عَلَى زوجها إذا ارتد.