للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٣٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: المرأة ترتد؟ قَالَ: تستتاب، فإن تابت وإلا ضربت عنقها.

قُلْتُ: احتجوا بحديث عمر فِي أم الولد إذا كفرت وزنت وفجرت فِي أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل.

قَالَ: وأي حجة فِي هذا لهم.

١٢٣٩ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن المرأة ترتد عن الإسلام؟ قَالَ: تقتل.

قُلْتُ: إن سفيان يقول: تحبس فلا تقتل.

قُلْتُ: من أين قَالَ الثوري، وأصحاب أبي حنيفة تحبس ولا تقتل؟ قَالَ: من حديث النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تقتل امرأة ولا عسيفا» .

قَالَ أبو عبد الله: وهذا لا يشبه ذاك، أولئك أهل حرب وهم مماليك لنا، وهذه امرأة مسلمة ارتدت عن الإسلام، وأولئك كفار لم يسلموا، وَقَالَ رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من بدل دينه فاقتلوه» .

قال: وَحَدَّثَنَا محمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، عن أبي حفص، يعني: عمر بن عامر، عن حماد، أن النخعي قَالَ فِي المرأة إذا ارتدت عن الإسلام، قَالَ: تقتل.

وَحَدَّثَنَا ابن إدريس، قَالَ: حَدَّثَنَا هشام، عن الحسن، أنه كان يقول فِي المرتدة: تستتاب؛ فإن تابت وإلا قتلت.

قَالَ: وَحَدَّثَنَا محمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، قَالَ: تستتاب إذا ارتدت.

<<  <   >  >>