٨٩١ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سعيد، عن عثمان بن غياث، قَالَ: سألت الحسن وعكرمة، قَالا: دية المجوسي ثمان مائة.
٨٩٣ - أَخْبَرَنِي أبو النصر العجلي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن نصراني قتل مجوسيا؟ قَالَ: يقتل بِهِ.
وزعم أن دية الذمي عَلَى النصف من دية المسلم، وأن دية المجوسي ثمان مائة.
قُلْتُ: كيف يقتل بِهِ وديتهما مختلفة؟ فكأنه قَالَ: أذهب إلى أن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قتل رجلا بامرأة.
[باب نصراني قتل نصرانيا]
٨٩٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث أنه سأل أبا عبد الله، قَالَ: قُلْتُ: نصراني قتل نصرانيا؟ قَالَ: يقتل بِهِ.