للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

آخرين، قالوا: حَدَّثَنَا حنبل قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: وكانوا يحدون في أيديهم، ويحمون في أعناقهم إذا لم يؤدوا.

قيل له: فترى ذلك؟ قَالَ: نعم، وهو الصغار الذي قَالَ الله، عز وجل: {وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: ٢٩] لا يؤخذ إلا من يده، كما قَالَ الله، عز وجل: {عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: ٢٩]

٢٣٦ - أَخْبَرَنِي يزيد بن عبد الله الأصبهاني، قَالَ: حَدَّثَنَا الحسين بن محمد، عن الحسن بن الفرج، عن سفيان بن عيينة، في قوله: {عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: ٢٩] وتفسير عن يد، أي: يأتي هو بها، ولا يبعث بها مع غيره؛ يؤديها قائما، وصاحب الصدقة جالس

٢٣٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا بن يحيى، قَالَ: قلت لأحمد: يستحب أن يبعثوا في الجزية؟ قَالَ: نعم

[باب الإدراك في أخذ الجزية]

٢٣٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد:

<<  <   >  >>