آخرين، قالوا: حَدَّثَنَا حنبل قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: وكانوا يحدون في أيديهم، ويحمون في أعناقهم إذا لم يؤدوا.
قيل له: فترى ذلك؟ قَالَ: نعم، وهو الصغار الذي قَالَ الله، عز وجل:{وَهُمْ صَاغِرُونَ}[التوبة: ٢٩] لا يؤخذ إلا من يده، كما قَالَ الله، عز وجل:{عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}[التوبة: ٢٩]
٢٣٦ - أَخْبَرَنِي يزيد بن عبد الله الأصبهاني، قَالَ: حَدَّثَنَا الحسين بن محمد، عن الحسن بن الفرج، عن سفيان بن عيينة، في قوله:{عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}[التوبة: ٢٩] وتفسير عن يد، أي: يأتي هو بها، ولا يبعث بها مع غيره؛ يؤديها قائما، وصاحب الصدقة جالس
٢٣٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا بن يحيى، قَالَ: قلت لأحمد: يستحب أن يبعثوا في الجزية؟ قَالَ: نعم
[باب الإدراك في أخذ الجزية]
٢٣٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد: