باب الإنكار عَلَى من زعم أن المرأة لا تقتل لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن قتل النساء والصبيان
١٢٣٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن داود البوصراني، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول فِي المرأة ترتد، قَالَ: قَالُوا: لا تقتل.
قيل لهم: لم؟ قَالُوا: نهى رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن قتل النساء.
قيل لهم: النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نهى عن قتل النساء، والشيخ الراهب، فلو أن رجلا ارتد، ثم ترهب لم يقتل؟ أو شيخ كان مسلما فارتد لم يقتل؟ هذا حكم وهذا حكم.
فِي الارتداد القتل، وذاك فِي الحرب والسرايا، لا تقتل النساء.
١٢٣٧ - أَخْبَرَنِي عبد الملك الميموني، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن المرأة ترتد تقتل؟ فكره الجواب فِيهَا.
وسمعته يقول: الأغلب علي إذا ارتدت استتيبت، فإن لم تتب.
قَالَ: ومن الناس من يحتج بقول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه نهى عن قتل النساء والصبيان، وذاك غير ذا.