٨٩ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن غلام يهودي، أو نصراني، أسلم وله أبوان، هل يجوز إسلامه وأبواه كارهان؟ قَالَ: إذا عقل الإسلام جاز، وإلا فلا يجوز.
فقلت: وما عقله؟ قَالَ: يعرف الصلاة ورغبة الإسلام.
قلت: ابن كم ينبغي أن يكون؟ قَالَ: ابن عشر سنين.
قلت: فإن رجع عن الإسلام وهو ابن عشر سنين، أيقتل؟ قَالَ: لا يقتل، ولكن يضرب، لأن الرسول، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:«يضرب على الصلاة إذا كان ابن عشر» .
٩٠ - أَخْبَرَنَا زكريا بن يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن الصبي يسلم وأبواه يهوديان؟ قَالَ: أنا أحب إذا كان له عشر سنين جاز، لأن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:«إذا بلغ الصبي عشر سنين فاضربوه على الصلاة» .