قَالَ: ليس هذا بشيء، إذا تركها حتى يصلي صلاة أخرى فقد تركها، فَقُلْتُ: فقد كفر؟ قَالَ: الكفر لا يقف عَلَيْهِ أحد، ولكن يستتاب؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه.
١٤٠٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن رجل ترك الصلاة؟ فَقَالَ: أما صلاة وصلاتين فينظر كما جاء: قوم يؤخرون الصلاة، ولكن إذا ترك ثلاث صلوات.
١٤٠٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن سليمان، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن المبارك: إذا قَالَ: أصلي الفريضة غدا، فهو عندي أكفر من الحمار.
باب فِي تارك الصيام
١٤٠٥ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فإن قَالَ: الصوم فرض، ولا أصوم؟ قَالَ: ليس الصوم مثل الصلاة، والزكاة لم يجئ فِيهِ شيء.
والصوم لم يجيء فِيهِ شيء، ولا نجعله مثل الصلاة والزكاة.
قَالَ: لم يقولوا فِيهِ شيئا.
١٤٠٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: تارك صوم شهر رمضان مثل تارك الصلاة؟ فَقَالَ: الصلاة أوكد، إنما جاء فِي الصلاة فليست كغيرها.