١٢٩٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن رجل ارتد عن الإسلام فقطع الطريق، وقتل النفس، ثم لحق بدار الحرب فأخذه المسلمون، كيف الحكم فِيهِ؟ قَالَ: تقام عَلَيْهِ الحدود، ويقتص مِنْهُ فأعدت عَلَيْهِ.
فَقَالَ: تقام عَلَيْهِ الحدود، والقصاص.
[باب فإن دخل ارتد ثم دخل دار الحرب فقتل أو زنى ثم راجع]
١٢٩٧ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أن أبا عبد الله سئل إذا ارتد، ودخل دار الحرب فقتل، أو زنى، أو سرق؟ قَالَ: أما أنا فلا يعجبني أن لا يقام عَلَيْهِ ما أصاب هناك.
١٢٩٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن الرجل ارتد عن الإسلام، فلحق بدار الحرب، فقتل بِهَا رجلا مسلما، ثم رجع تائبا فأخذه وليه، يكون عَلَيْهِ قود فِي ذلك؟ فَقَالَ: قد زال عنه الحكم؛ لأنه إنما قتل وهو مشرك.
وكذلك إن سرق، وهو مشرك.
فقلت له: ويذهب دم الرجل المسلم؟ قَالَ: لا أقول فِي هذا شيئا.
فَقُلْتُ: لا تقول فِيهِ؟ ترى عَلَيْهِ القتل، ولا ترى عَلَيْهِ شيئا؟ قَالَ: لا أقول فِيهَا شيئا.