٧٦٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن رجل غزا مع أبيه، فاصطف المسلمون والعدو، فقتل رجل من العدو أباه، ثم جاء الرومي إلى بلاد المسلمين وهو مسلم، يكون عَلَيْهِ أخذه لقتل أبيه؟ فَقَالَ: لا.
فَقُلْتُ: لو أن رجلا من المشركين قتل رجلا من المسلمين وهو مشرك، ثم أسلم عَلَى المكان فنأخذه؟ قَالَ: نعم، ليس هذا مثل هذا.
٧٦٦ - أَخْبَرَنَا سليمان بن الأشعث، قَالَ: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن الذمي أصاب حدا ثم أسلم؟ فَقَالَ: يقام عَلَيْهِ الحد.
٧٦٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أن أبا عبد الله سئل عن نصراني، أو يهودي قَتَل، فلما قدم ليقاد أسلم، يدرأ عنه القتل؟ قَالَ: يُقتل؛ لأنه قَتَل وهو نصراني، ووجب عَلَيْهِ القتل وهو نصراني، فلا يدرأ عنه إسلامه القتل، ولو قَتَله وهو بَعْدُ ما أسلمَ لم يُقتل بِهِ؛ لأنه مؤمن بكافر.
٧٦٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، قَالَ: سألت أبي عن نصراني قتل نصرانيا، ثم أسلم؟ قَالَ: يقتل بِهِ؛ لأنه قتله وهو نصراني، فليس يدرأ عنه إسلامه القتل.
٧٦٩ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل.