للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: قلت لأبي: اشترى رجل عبدا نصرانيا، أو يهوديا، وليس معه أبواه، يجبر على الإسلام؟ قَالَ: يعجبني ذلك إذا لم يكن معه أبواه.

[باب الصبي يخرج من دار الشرك إلى أبويه في دار الإسلام وهما نصرانيان في دار الإسلام]

٥٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن يحيى الكحال، أنه قَالَ لأبي عبد الله: الصبي يخرج إلى أبويه وهما نصرانيان؟ قَالَ: هو مسلم، قلت: فإن مات، يصلي عليه المسلمون؟ قَالَ: نعم.

[باب الذميين يجعلون أولادهم مسلمين]

٥٨ - أَخْبَرَنِي عبد الكريم بن الهيثم العاقولي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول في المجوسيين يولد لهما ولد، فيقولان: هذا مسلم.

فيمكث خمس سنين ثم يتوفى؟ قَالَ: ذلك يدفنه المسلمون.

٥٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن العباس بن إبراهيم، قَالَ: حَدَّثَنَا الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الكريم بن الهيثم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الصبي المجوسي يجعله أبوه وأمه مسلما ثم يموت، أين يدفن؟

<<  <   >  >>