١٩ - رأيت في كتاب لهارون المستملي، قَالَ أبو عبد الله: إذا سأل الرجل عن أولاد المشركين، مع آبائهم؟ فإنه أصل كل خصومة، ولا يسأل عنه إلا رجل الله أعلم به.
قَالَ: ونحن نمر هذه الأحاديث على ما جاءت، ونسكت لا نقول شيئا.
٢٠ - أَخْبَرَنِي عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسأله ابن الشافعي الذي ولي قضاء حلب، فقال له: يا أبا عبد الله، ذراري المشركين أو المسلمين؟ لا أدري أيهما سأله، فصاح به أبو عبد الله، وقال: مسائل أهل الزيغ؟ مالك ولهذه المسائل؟ فسكت، وانصرف، ولم يعد إلى أبي عبد الله بعد ذلك حتى خرج.
٢١ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: سأل بشر بن السري سفيان الثوري عن أطفال المشركين، فصاح به، وقال: ناصبي أنت، تسأل عن هذا؟
٢٢ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، ومحمد بن موسى، وهذا لفظه، أن جعفر بن محمد حدثهم قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن أطفال المشركين، فلم يقل فيه شيئا
٢٣ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد قَالَ: حَدَّثَنَا علي بن سعيد، أنه سأل أبا عبد الله:«فأبواه يهودانه أو ينصرانه» ؟