٦٨١ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله عن رجل لحق بدار الحرب هو وأهله، وولد له فِي بلاد العدو وقد أخذ المسلمون؟ قَالَ: ليس عَلَى ولده وأهله شيء، ولكن ما ولد له وهو فِي أيديهم يسترقون ويؤدون هم، أي: الجزية.
[باب تفريع ما ينهى عنه أهل الكتاب]
٦٨٢ - أَخْبَرَنِي حرب بن إسماعيل، قَالَ: سمعت أحمد، يقول: لا يملك المشرك عبدا مسلما، فإن فعل قَالَ: يجبر.
٦٨٣ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: قَالَ أبي: ما تقول فِي نصراني له مملوك، فأسلم المملوك؟ قُلْتُ: لا أدري! قَالَ: يباع المملوك من المسلمين، ويدفع إليه ثمنه.
٦٨٤ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو نعيم. . . . . . . . . . قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان، عن إسماعيل بن أمية: أن عمر بن عبد العزيز كان يجبر اليهودي والنصراني عَلَى أن يبيعوا مملوكيهم إذا أسلموا.
قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله، يقول: ليس لهم أن يملكوا مسلما، فإذا أسلم أمروا ببيعه، ولا يؤخذ من أيديهم؛ لأنه مال حتى يبيعه من مسلم، أو يبيعه السلطان عَلَيْهِ؛ يجبره عَلَى ذلك، ولا يؤخذ مِنْهُ العبد إلا ببيع.