للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: لا، حتى تسلم.

وحدثني أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا جرير، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم: إذا سبين اليهوديات والنصرانيات، يجبرون على الإسلام فإن أسلمن، أو لم يسلمن، وطئن واستخدمن.

وإذا سبين المجوسيات وعبدة الأوثان أجبرن على الإسلام، فإن أسلمن وطئن واستخدمن، وإن لم يسلمن استخدمن ولم يوطأن

وحدثني أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بن يزيد، قَالَ: حَدَّثَنَا جرير، قَالَ: حَدَّثَنَا من سمع أبا المصعب شرح بن عاهان المعافري، وواهب بن عبد الله المعافري، وقيس بن رافع القيسي، والحارث بن يزيد الحضرمي، وعبد الله بن هبيرة السبيء، يقولون: لا يطأ الرجل الأمة، مما ملكت يمينه، إذا كانت مجوسية، أو مرتدة، أو سوداء، أو غير ذلك حتى تسلم

٥٦٢ - أَخْبَرَنَا محمد، قَالَ: قَالَ وكيع: المجوسية لا توطأ حتى تسلم، واليهودية والنصرانية لا بأس أن توطأ

[باب السهولة في تزويج إماء أهل الكتاب]

٥٦٣ - أَخْبَرَنِي محمد بن عبد الله بن إبراهيم: أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم،

<<  <   >  >>