أنه سأل أباه: يجوز نكاح الأمة اليهودية والنصرانية؟ قَالَ: لا يجوز والله، قَالَ الله، تعالى:{فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}[النساء: ٢٥]
٥٥٧ - أَخْبَرَنِي الميموني، أنه سأل أبا عبد الله عن الأمة المجوسية اشتريتها، أجبرها على الإسلام؟ قَالَ: إن كنت اشتريتها من المجوس فلا تجبرها؛ فإن لهم ذمة ما كانت عند أولئك؛ لأنهم كانوا يؤدون الجزية بذمة أولئك، لا تجبرها
٥٥٨ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، في موضع آخر، قَالَ: سئل أبو عبد الله: إذا استبينا المرأة المجوسية، نجبرها على الإسلام؟ فسمعته يقول: ليس هذه بمنزلة أهل الكتاب، تجبر على الإسلام
٥٥٩ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الأمة المجوسية يشتريها، قلت: هل تحل لي أن أطأها؟ قَالَ: لا يجوز؛ لأنا لا نأكل ذبائحهم، ولا ننكح نساءهم.
قلت: هذه ملك يمين، ولعله قد اضطر إليها؟ قَالَ: وإن كانت ملك اليمين كيف يضطر إليها؟ فلم يجزه
٥٦٠ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، وزكريا بن يحيى، أن أبا طالب حدثهم، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: يتسرى الرجل، أو يطأ الجارية المجوسية؟ قَالَ: لا
٥٦١ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه سأل أباه: يطأ الرجل جارية له مجوسية؟