٩٨٨ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد، قَالَ: سمعت أبي، يقول: ليس لأحد أن يغير من هذه النواقيس شيئا، ولا يحدثوا فِيهَا شيئا إلا ما كانوا عَلَيْهِ قديم الأمر؛ لأنه ثبت الحق لهم، وأعطوا الجزية عَلَيْهِ.
[باب الرجل يوصي أن فلانة وفلانا يخدم البيعة خمس سنين ثم هو حر فمات المولى وخدم سنة ثم أسلم الغلام]
٩٨٩ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: سألت أبي عن النصراني أشهد فِي وصيته أن غلامه فلانا يخدم البيعة خمس سنين، ثم هو حر، ثم مات مولاه، وخدم سنة، ثم أسلم.
ما عَلَيْهِ؟ قَالَ: هو حر.
ويرجع عَلَى الغلام بأجر خدمته مبلغ أربع سنين.
قلت لأبي: قَالَ: يقال له: أعط أجر من يخدم فِي البيعة الَّذِي يبقى عَلَيْهِ من خدمتها.
٩٩٠ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن رجل نصراني قَالَ لعبد له: إذا خدمت الكنيسة سنة فأنت حر،