للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ حنبل فِي موضع آخر: قَالَ أبو عبد الله: مال المرتد لا يورث، هو فيء للمسلمين.

١٣٣١ - أَخْبَرَنِي الخضر بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: قَالَ أبي: والمرتد؛ أما الميراث فإن رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر» .

وقد قَالَ بعض الناس: نرثهم ولا يرثونا، فلا يكون ارتداده. . . . . مقامه عَلَى الكفر حيث يفرق بينهما إذا أسلمت.

١٣٣٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن المنذر بن عبد العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن الحسن الراندي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن ميراث المرتد.

قَالَ: فِي بيت المال.

قُلْتُ: حديث معاذ أنه جعل وراثته للمسلمين.

فَقَالَ: حديث النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أكبر «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» .

[باب أحكام الزنادقة]

١٣٣٣ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أن أبا عبد الله قَالَ: الزنديق لا يستتاب.

<<  <   >  >>