قَالَ حنبل فِي موضع آخر: قَالَ أبو عبد الله: مال المرتد لا يورث، هو فيء للمسلمين.
١٣٣١ - أَخْبَرَنِي الخضر بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: قَالَ أبي: والمرتد؛ أما الميراث فإن رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:«لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر» .
وقد قَالَ بعض الناس: نرثهم ولا يرثونا، فلا يكون ارتداده. . . . . مقامه عَلَى الكفر حيث يفرق بينهما إذا أسلمت.
١٣٣٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن المنذر بن عبد العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن الحسن الراندي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن ميراث المرتد.
قَالَ: فِي بيت المال.
قُلْتُ: حديث معاذ أنه جعل وراثته للمسلمين.
فَقَالَ: حديث النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أكبر «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» .
[باب أحكام الزنادقة]
١٣٣٣ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أن أبا عبد الله قَالَ: الزنديق لا يستتاب.