١٤٠٧ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن مُحَمَّد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يترك الصوم متعمدا جاحدا؟ قَالَ: يستتاب وتضرب عنقه، ويحبس.
١٤٠٨ - أَخْبَرَنِي الميموني، قَالَ: قرأت عَلَى أبي عبد الله: من قَالَ: أعلم أن الصوم فرض، ولا أصوم؟ فأملى علي: يستتاب؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه.
١٤٠٩ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن سعد، قَالَ: سألت ابن شهاب، عن الرجل يترك الصلاة؟ قَالَ: إن كان إنما يتركها أنه ينبغي دينا غير الإسلام قتل، وإن كان إنما هو فاسق من الفساق ضرب ضربا شديدا، أو سجن.
وَالَّذِي يفطر رمضان من غير علة مثل ذلك.
[باب جامع القول فيمن ترك فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى]
١٤١٠ - أَخْبَرَنِي حمزة بن القاسم، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنَا القعنبي، قَالَ: قَالَ: قَالَ مالك: عندنا إن كان منع فرائض من فرائض الله، تبارك وتعالى، فلم يستطع المسلمون أخذها مِنْهُ، فإنه حق عَلَيْهِمْ جهادهم حتى يأخذوا مِنْهُ.
قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: ما فعل أبو بكر؟ قُلْتُ: ما ترى أنت؟ قَالَ: ما أجيب فِي هذا بشيء، وقد قَالَ مالك فِي ذلك،