للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمسك أبو عبد الله عن الجواب.

١٤١١ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: يقاتل من منع الزكاة؟ قَالَ: نعم.

أبو بكر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قاتلهم حتى يؤدوها.

قَالَ أبو عبد الله: فكان من منع فريضة فعلى المسلمين قتاله حتى يأخذوها مِنْهُ.

١٤١٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمُرُّوذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوا الْحَجَّ لَقَاتَلْنَاهُمْ عَلَيْهِ، كَمَا نُقَاتِلُهُمْ عَلَى الصَّلاةِ

١٤١٣ - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قَالَ: سألت أحمد عن الرجل يقول: الزنا وشرب الخمر حلال جاهلا بِهِ؟ فقيل له: إنه حرام فِي كتاب الله تعالى.

فَقَالَ: بل هو حلال، ثم قيل له أيضا، فَقَالَ: هو حرام، فَقَالَ: إن كان مستثبتا لا يعتقد الكفر والجحود لا يكفر، ولا تبين مِنْهُ امرأته.

١٤١٤ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن مُحَمَّد حدثهم،

<<  <   >  >>