قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل قَالَ: الخمر حلال؟ قَالَ: يستتاب؛ فإن تاب، وإلا قتل.
١٤١٥ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد أبو أحمد، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: من قَالَ الخمر حلال فهو كافر يستتاب؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه.
١٤١٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن يَحْيَى الكحال، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: لو أن رجلا قَالَ: الخمر حلال، كان رادا لكتاب الله، تبارك وتعالى.
١٤١٧ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سمعت يعمر بن بشر أبا عمرو، قَالَ: سمعت ابن المبارك يقول: من قَالَ الخمر حلال فقد كفر.
١٤١٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أن أبا عبد الله سئل عن رجل قَالَ: الخمر حلال؟ قَالَ: يستتاب؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه.
١٤١٩ - أَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، أن أبا عبد الله قَالَ: إذا كان يشرب الخمر بعينها مستحلا لها مقيما عَلَى ذلك، رأيت حينئذ أن يقتل.