للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: سألت المغيرة عن الرجل وامرأته، نصرانيين، فيطلق امرأته ثلاثا، ثم يسلمان بعد؟ قَالَ: لم أسمع من إبراهيم فيها شيئا، وكان من قول أصحابنا: أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

قَالَ حنبل: قَالَ أبو عبد الله: الإسلام هدم الطلاق

٤٨٨ - حَدَّثَنَا الأثرم، حَدَّثَنَا الحكم بن يونس، قَالَ: حَدَّثَنَا الهيثم بن حميد، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن وهب، عن مكحول، أنه قَالَ في يهودي، أو نصراني طلق امرأته ثلاثا، ثم أسلما بعد ذلك، قَالَ: لا ينكحها، بعد إسلامه، حتى تنكح زوجا غيره.

قَالَ مكحول: فإن كان طلقها تطليقتين ثم أسلما، ثم تزوج وهي عنده على تطليقه؟ فإن هو طلقها تطليقة بعد ما أسلما فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

[باب نصراني عنده أختان أو أكثر من أربع نسوة]

٤٨٩ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلَانُ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اتَّخِذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا» .

<<  <   >  >>