للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ سفيان، في نصراني آلى من امرأته، فمضت أربعة أشهر، ثم أسلما بعد، يلزمه الطلاق؟ قَالَ: يعني: تطليقه ثانية.

قَالَ أحمد: النصراني إذا أسلم يوقف مثل المسلم، سواء

[باب الظهار]

٥٧٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَصْرَانِيٍّ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ أَسْلَمَ؟ قَالَ: إِنْ جَاءَ إِلَيْنَا أَخْبَرْنَاهُ أَنَّ عَلَيْهِ ظِهَارًا.

فَقُلْتُ لَهُ: أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنِي، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَقَرَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ؛ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلاقٍ؟ قَالَ: مَا بَلَغَنَا إِلا ذَاكَ؟ قَالَ: ليس هذا من هذا

<<  <   >  >>