١١٧٩ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو معن، قَالَ: حَدَّثَنَا روح، قَالَ: حَدَّثَنَا هشام، عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يستعير كلب يهودي والنصراني، فيصيد بِهِ ويقول: هو بمنزلة شفرتهما.
١١٨٠ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: أَخْبَرَنَا إسماعيل بن مسلم، عن حماد، عن إبراهيم، أنه كان لا يرى بأسا بصيد كلب اليهودي والنصراني، يستعيره المسلم.
[باب صيد المجوس للسمك]
١١٨١ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: لا يعجبني أن يؤكل صيد المجوس فِي البر ولا فِي البحر؛ لأنهم ليست لهم ذكاة.
١١٨٢ - أَخْبَرَنِي عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، فذكر هذه المسألة وزاد فِيهَا، قَالَ: فلا أرى أن تؤكل ذبائحهم، ولا ما اصطادوا فِي بر ولا بحر.
١١٨٣ - وَأَخْبَرَنِي عبيد الله فِي موضع آخر، قَالَ: