١١٧٥ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عبد الوهاب، قَالَ: أَخْبَرَنَا إسماعيل عن حماد عن إبراهيم أنه كان يكره أن يستعير المسلم كلب المجوسي فيصيد بِهِ.
١١٧٦ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عبد الوهاب، قَالَ: أَخْبَرَنَا سعيد، عن قتادة، عن الحسن أنه كان يكرهه.
قال أبو بكر الخلال: فقد ترك أبو عبد الله هذا، ورجع إلى أنه لا بأس بِهِ، وهو قول ابن عباس، وعطاء، وقتادة.
وبالله التوفيق.
وقد ذكر عن إسحاق بن راهويه أيضا.
١١٧٧ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، وعبيد الله بن حنبل، أن حنبلا حدثهم، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: فصيد كلب المجوسي إذا صاد، وَقَالَ: قد سميت عَلَيْهِ، قَالَ: لا يؤكل صيده، ولا صيد كلبه.
زاد عصمة: قَالَ: وأكره صيد كلب المجوسي وإن كان معلما.
قُلْتُ: فكلب اليهودي والنصراني؟ قَالَ: يؤكل إذا سمى عَلَيْهِ، وكان معلما.
قَالَ الله، تبارك وتعالى:{وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ}[المائدة: ٤] ما علمنا من الطير والكلاب.
١١٧٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن صيد كلب المجوسي؟ قَالَ: إذا أرسل المجوسي فلا تأكل.