فقال يحيى: يا أبا عمران، قد سمعنا في هذا، وسمعنا تفسيره في حديث طويل
[باب العبد النصراني يعتق تؤخذ منه الجزية أم لا]
٢٧٩ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله: إذا كان لرجل عبد نصراني فأعتقه، تؤخذ منه الجزية؟ قَالَ: عمر بن عبد العزيز قد أخذ منه الجزية.
ومن الناس من يقول: ذمته ذمة مولاه
٢٨٠ - كتب إلى أحمد بن الحسين، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وقال له: النصراني الذي أعتق، عليه جزية؟ قَالَ: ليس عليه جزية؛ لأن ذمته ذمة مواليه، ليس عليه شيء
٢٨١ - أَخْبَرَنَا زكريا بن يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: إذا كان للرجل عبد نصراني، فأعتقه، تؤخذ منه الجزية؟ قَالَ: نعم، قد أخذ عمر بن عبد العزيز الجزية