للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يتزوج الأمة على اليهودية ولا على النصرانية، ولكن إن شاء يتزوج اليهودية أو النصرانية على الأمة، ويقسم بينهما؛ للأمة يوم ولها يومان.

وكذلك النفقة في قولهما

[باب تزويج إماء أهل الكتاب وإماء المجوس]

٥٥٢ - أَخْبَرَنَا سليمان بن أشعث، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يسأل عن اليهودية والنصرانية تحت المسلم؟ قَالَ: الحرائر لا بأس، وأما الإماء فلا

٥٥٣ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب قَالَ لأبي عبد الله: يتزوج الرجل الأمة اليهودية والنصرانية؟ قَالَ: لا والله، قَالَ الله، عز وجل: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: ٢٥]

٥٥٤ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن إماء اليهود والنصارى، فقال: لا، إنما قَالَ الله، عز وجل: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: ٢٥]

٥٥٥ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: يتزوج المملوكة اليهودية والنصرانية؟ قَالَ: لا يتزوجهما

٥٥٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، وهذا لفظه،

<<  <   >  >>