١١٨٨ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، قَالَ: لا بأس بأكل الحيتان، يصيدها المجوسي.
قَالَ: وفي كتاب أبي.
وكذا قَالَ مالك بن أنس.
١١٨٩ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد: فالمجوسي يصيد السمك، ولا يرى بِهِ بأسا.
١١٩٠ - أَخْبَرَنَا المروذي، عن أبي عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا أسباط، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قَالَ: يؤكل صيد المجوسي فِي البحر، ولا يؤكل صيده فِي البر.
قَالَ أبو بكر الخلال: كأن أبا عبد الله قَالَ بكراهيته مرة واحدة فِي مسألة حنبل الأولى، وكأنه مال إلى كراهية عطاء بن رباح فِيهِ، ثم قد ذكر عن حنبل، والجميع بأنه لا بأس بِهِ، فالعمل من قوله عَلَى هذا.
وبالله التوفيق.
[باب فرائض المجوس]
١١٩١ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسمعه يقول فِي المجوس: اذهب إلى أن أورثهم فِي الوجهين جميعا.