للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

من بدل دينه ليس فِيهِ استتابة.

قَالَ: صدقت، إنما من بدل دينه؛ من أقام عَلَى تبديل دينه، فيقول: يستتاب، فإن أقام عَلَى التبديل قتل.

قَالَ: والمجوس صولحوا عَلَى أداء الجزية، فما كنا سوى ذلك قتلوا.

باب فِي منع المجوس من الربا بين أظهر المسلمين

١١٤٥ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، أن أبا طالب حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن مجوسي.

وَأَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم، أن أباه قَالَ: سألت أبا عبد الله عن مجوسي فِي زقاق ليس له منفذ، وطريق المسلمين عَلَيْهِ، وهو يربي علانية عَلَى الطريق، فقالوا له: تحول عنا، فَقَالَ لهم الرجل الذي فِي يده الدار: هو ساكن لأيتام، وقد قضيتم الَّذِي عليكم، ونحن نقدر عَلَى إخراجه، فترى نخرجه، أو نقره، قَالَ: يخرج، ولا يترك.

وذاك أن المسلمين يربون معه إذا أخذوا مِنْهُ يخرج، ولا يترك.

[باب مجوسي أسلم وعنده مال من الرباء]

١١٤٦ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: سألت أبي عن مجوسي كان يعمل بالربا، فجمع مالا كثيرا ثم إنه أسلم.

قَالَ: ماله له.

قلت لأبي: يخرج ما كان أربى؟ قَالَ: لا.

ما كان فِيهِ من الشرك، وشرب الخمر أعظم من ذلك.

<<  <   >  >>