٩١٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم، أنه سأل أبا عبد الله عن الذمي يجرح المسلم عمدا، والعبد يجرح الحر، فيريد المسلم أن يقتص لجراحته، وقلت له: إن قوما يقولون: إن قتل المسلم فللأولياء أن يقيدوا النصراني والعبد، وأما الجراح فليس فِيهَا القصاص من عبد ولا ذمي؛ لأنهما أنقص ففرقوا بين النفس، والجرح؟ قَالَ: هذا سواء.
النفس وغيرها، إذا أراد ذلك المسلم الحر؛ لأنه أنقص من حقه، فإذا رضي فله ذلك فِي الوجهين جميعا.
باب فِي جراحات أهل الذمة والمجوس والمسلمين
٩١١ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، وَأَخْبَرَنِي زهير بن صالح، قَالَ: حَدَّثَنَا أبي.
وهذا عَلَى لفظ زهير، وهو أشبه، قَالَ: قلت لأبي: جراحات اليهود والنصارى والمجوس؟ قَالَ: عَلَى قدر دياتهم من ديات المسلمين.
٩١٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، وَأَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، وهذا لفظه: أنه قَالَ لأبي عبد الله: جراح اليهود والنصارى والمجوس؟