قال حنبل: سألت أبا عبد الله عن هذا، فَقَالَ: المستحل لحرمة الله إذا كان مقيما عَلَيْهَا باستحلال لها غير متأول لذلك، ولا نازع عنه رأيت استتابته فِيهَا؛ فإن تاب ونزع عن ذلك، ورجع تركته، وإلا فأقتل مثل الخمر بعينها، والزنا وما أشبه هذا، فإذا كان رجل عَلَى شيء من هذا عَلَى جهالة للاستحلال، ولا رادا لكتاب الله تعالى، فإن الحد يقام عَلَيْهِ إذا غشي مِنْهُ اشيئا.
[باب إذا لم تصل المرأة نزعت من زوجها وإذا لم يصل الرجل فلا ينبغي للمرأة أن تقيم معه أيضا]
١٤٢٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن أبا الحارث حدثهم، قَالَ: