٧٣٦ - أَخْبَرَنِي الميموني، قَالَ: قرأت عَلَى أبي عبد الله: الرجل من أهل الكتاب يقذف العبد المسلم؟ فأملى علي: ينبغي أن ينكل ويضرب.
قُلْتُ: كم؟ قَالَ: ما يرى الحاكم.
[باب الرجل يقذف اليهودية]
٧٣٧ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: رجل قذف يهودية، أو نصرانية، ولها ولد مسلم، أو زوج؟ قَالَ أحمد: يقام عَلَيْهِ الحد.
قَالَ إسحاق بن منصور: قَالَ إسحاق بن راهويه كما قَالَ؛ بنى عَلَى قول عمر؛ لحرمة الإسلام.
٧٣٨ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أَخْبَرَنِي أن جعفر بن مُحَمَّد قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول فِي اليهودية والنصرانية إذا قذفها المسلم،