فقال: ما أدري، ردها بالنكاح الأول أم بنكاح جديد؛ لأن الأحاديث مضطربة عندي.
قَالَ: والذي أرى: أن الزوجين على نكاحهما ما دامت في العدة المرأة.
ولم أره رضي هذا القول، قَالَ: فيه اشتباه.
ثم قَالَ: وكان الشافعي، رحمه الله، يحتج على أصحاب أبي حنيفة بما يقولون هم في المرأة: فإذا أسلمت وهي في دار الحرب ففيه.
قَالَ: هم يقولون: إنها على النكاح ما دامت في العدة، فإن أسلم فهي امرأته.
قَالَ: وكذلك أقول أنا أيضا: إنها إذا أسلمت ههنا فهما على نكاحهما، ما دامت في العدة، لا يفرق بينهما
[باب لحق بدار الحرب فيقدم وهي في العدة]
٥٢٤ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحٌ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ: الرَّجُلُ يَلْحَقُ بِدَارِ الْحَرْبِ، أَتَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: فِي هَذَا اخْتِلافٌ، قَالَ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute