للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: فِي دياتهم عَلَى حساب جراح المسلمين فِي دياتهم.

فَقُلْتُ: إذا كان خطأ فعلى النصف من دية المسلم والمجوس ثمان مائة؟ قَالَ: نعم.

٩١٣ - أَخْبَرَنِي الميموني، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الجراح بين المسلم والكافر؟ قَالَ: لا أدري؛ أما المسلم قتل كافرا فلا يقتل بِهِ.

حديث علي من بينها إسناد حسن.

قُلْتُ: فالجراح لا تشبه القتل لا تكون عَلَيْهِ إنما يعقل.

قَالَ: ما أشبهه وأقربه مِنْهُ.

قُلْتُ: فليس يلزمه العقل؟ قَالَ: بلى الذمة العقل.

قُلْتُ: والمجوس كذلك؟ قَالَ: نعم قُلْتُ: أليس عَلَى قدر دياتهم؟ قَالَ: بلى.

٩١٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن حسن بن سندي حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن القصاص بين المسلمين وأهل الذمة؟ قَالَ: من ذهب إلى أنه لا يقاد مسلم بكافر لم يكن بينهما قصاص.

٩١٥ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قَالَ أحمد: ليس بين المسلمين، وأهل الذمة قصاص، يعني: إذا جرح المسلمون أهل الذمة.

٩١٦ - أَخْبَرَنَا الحسين بن صالح، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن حبيب، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: دية أهل الكتاب عَلَى النصف من دية المسلمين، وجراحاتهم عَلَى مثل ذلك.

<<  <   >  >>