للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كان الصبيان ولدوا قبل أن يرتدوا وهم صغار لم يقتلوا، كذا قَالَ عمر بن عبد العزيز.

قُلْتُ: يستتابون؟ قَالَ: إن صاروا إلى دار الحرب، وقاتلوا معهم؛ قتلوا.

قُلْتُ: فإن لم يقاتلوا، وكانوا فِي قرية؟ قَالَ: يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا.

قُلْتُ: فأولادهم الذين ولدوا معهم يسترقون؟ قَالَ: إن قاتلوا قتلوا واسترقوهم، وإن استتابوهم فسواء قتلوا، أو استرقوا الذين ولدوهم بعد ارتدادهم.

وما كان قبل ارتدادهم فلا يسترقون.

١٢٨٤ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، سئل عن قوم كان لهم مع المسلمين عقد فنقضوه، وقاتلوا المسلمين؟ قَالَ: لا تقتل الذرية، ولا يسبون، ويقتل رجالهم إذا حاربوا، قيل له: فهرب من الذرية إلى دار الحرب فسباهم المسلمون؟ قَالَ: الذرية لا يقتلون، ولا يسترقون.

قُلْتُ: ترى سبي المرتدين من النساء والرجال؟ قَالَ: إذا نقضوا العهد ورجعوا وحاربوا أهل الإسلام حوربوا بعد ما يدعون، فإن أجابوا ودخلوا فِي الباب الَّذِي خرجوا مِنْهُ لم يسبوا، وإن أبوا فالقتل والسبي.

قلت له: فالنار؟ قَالَ: لا أحب النار؛ لأن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لا يعذب بالنار إلا رب النار» فقد قتل النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الذين ارتدوا بعد ما سلبوا، وقتلوا راعي رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

<<  <   >  >>