للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

سئل أبو عبد الله عن ذمي صار زنديقا أيقتل؟ قَالَ: لا يقتل وذلك أنه يكون ضررا فِي أخذ الجزية.

قال أبو بكر الخلال: هذا الباب فِي الذمي يتزندق، أو يتمجس، أو يرتد إلى اليهودية وهو نصراني، أو إلى النصرانية وهو يهودي، فذكروا عن أبي عبد الله كلاما متشابها، وإذا تدبره الرجل يرجع إلى معنى صحيح، فأما رواية أبي الحارث، وصالح فقد رويا عن أبي عبد الله أنه يقتل لم يدفع، قَالَ: رَوَى حنبل عنه فِي ثلاثة مواضع؛ موضعين فِيهِمَا: إذا تزندق، وموضع: إذا ارتد أن يقتل، والمعنى واحد؛ إذ توقف ثم أباح القتل.

وَرَوَى إسحاق بن إبراهيم أن لا يقتل؛ لأن فِيهِ ضررا فِي أخذ الجزية.

وَرَوَى عنه الميموني إذا دخل اليهودية وهو نصراني، أو فِي النصرانية وهو يهودي لا يقتل، ليس بمنزلة من بدل دينه من المسلمين، ولكن يحبس ويتهدد.

وَرَوَى عنه إسماعيل بن سعيد، قَالَ: يرد إلى دينه.

وهذا قول أول لأبي عبد الله؛ لأن مهنا الشامي حكي أنه يترك، لا يقال له شيء؛ لأنه يعطي الخراج، وأنه ليس بمنزلة من بدل دينه أيضا.

وَالَّذِي استقرت عَلَيْهِ الروايات من أبي عبد الله من التوقف أنهم يردون إلى الإسلام، فإن أبوا قتلوا، وأما إذا تهود وهو نصراني، أو تنصر وهو يهودي وجب تركه؛ لأنه لا يكون بمنزلة من بدل دينه من المسلمين؛ لأنهم جميعا أهل كتاب، ولن يدخل علينا من ذلك ضرر، وَعَلَى هذا فسرت مذهب أبي عبد الله.

وقد

<<  <   >  >>