للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: نعم، أرجمهم إذا أحصنوا.

وقد رجم النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اليهودي واليهودية، فإذا أحصنوا رجموا.

قُلْتُ: لو أن نصرانيا محصنا أسلم، ثم زنا بعد إسلامه، ترجمه بذلك الإحصان الأول؟ قَالَ: نعم.

قُلْتُ: ولم؟ قَالَ: لأنه زان، أرجمه بإحصانه وهو كافر.

والإسلام إنما زاده غلظة فِي هذا.

قُلْتُ: أليس الإسلام يهدم ما كان قبله؟ فاحتج علي، وفارقته فِيهِ على أنه يرجمه بإحصانه الأول.

٧٨٣ - حَدَّثَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن رجل كانت له امرأة فِي دار الحرب، فخرج إلى دار الإسلام، فأسلم ثم زنا؟ قَالَ: دخل بِهَا؟ قيل له: نعم.

قَالَ: قد أحصنته، عَلَيْهِ الرجم.

٧٨٤ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن حديث النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رجم يهوديا ويهودية؟ قَالَ: نعم، روي عن خمسة من أصحاب النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في الرجم.

قُلْتُ: فحكم المسلمين، وحكم أهل الذمة واحد؟ قَالَ: نعم.

وَقَالَ: عَلَى النصراني أن يرجم أيضا إذا زنا.

<<  <   >  >>