للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨٥ - قَالَ: سألت أحمد، قُلْتُ: يرجم أهل الشرك؟ قَالَ: إذا رفعوا إلى حكام المسلمين حكم فيهم بحكم المسلم الرجم وغيره.

٧٨٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم بن هانئ، أن أبا عبد الله قَالَ: رجم النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يهوديا ويهودية.

٧٨٧ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: ابن عباس كان لا يرى عَلَى عبد حدا ولا عَلَى اليهودي والنصراني.

قَالَ: عَلَيْهِ الحد، واليهودي والنصراني عَلَيْهِمْ الحد.

٧٨٨ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله: تذهب إلى رجم اليهودي والنصراني؟ قَالَ: نعم.

٧٨٩ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن اليهودية والنصرانية والمملوكة تحت الحر، ثم تَرَكْتُهُ، قَالَ لأبي: أراه ناقصة فِي الطلاق، وفي الحد، وفي غير شيء.

وفي القسم: واليهودية والنصرانية قسمتهما مثل الحرة، والنبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قد رجم يهوديا ويهودية، وأقام عَلَيْهِمَا الحد.

وقال فِي موضع آخر: تحصن المشركة، ولا تحصن المملوكة؛ لأن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رجم يهوديا ويهودية، ولم ينقصهما من الحد.

والأمة عَلَيْهَا نصف الحد.

قَالَ: الحد يدرأ أحب إلي.

<<  <   >  >>