قَالَ سفيان: إذا كانا مشركين لهما عهد فأسلما، فهما على نكاحهما.
قَالَ سفيان: فأيهما أسلم قبل صاحبه عرض عليه الإسلام، فإن أبىفرق بينهما، فإن أسلم بعد ذلك فلا شيء إلا بنكاح جديد.
قَالَ أحمد: لا، هو أحق بها إذا أسلم في عدتها
٥٣٤ - أَخْبَرَنَا ابن حازم، في موضع آخر، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، قَالَ: قلت لأحمد: النصرانية تسلم وهي تحت النصراني؟ قَالَ يفرق بينهما.
قلت: فإذا أسلم زوجها وهي في العدة؟ قَالَ: فهو أحق بها
٥٣٥ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن المرأة تسلم ثم يسلم الرجل؟ قَالَ: هو أحق بها ما دامت العدة.
وهو قول الزهري، وقول مالك بن أنس.
وأما أصحاب أبي حنيفة فيقولون: إذا أسلمت انقطعت العصمة، وإن ارتدت، أو ارتد هو انقطعت العصمة؛ لا يذهبون إلى العدة
٥٣٦ - أَخْبَرَنَا عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنَا الهيثم بن خارجة، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن أبي الزناد، عن عمر بن عبد العزيز، أنه قَالَ: إذا أسلمت اليهودية عند النصراني، أو اليهودي فرق بينهما.
وأنه كان يكتب إلى عماله: أن لا يملك كافر مسلما يهودي، أو نصراني.
قَالَ حنبل: وسألت أبا عبد الله عن ذلك، فقال: نملكهم ولا يملكوننا، والإسلام يعلو ولا يعلى، إذا أسلمت النصرانية، أو اليهودية، أو غيرهما، كان أمرها على وقت ما دامت في العدة.