١٤٢٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن أبا صقر حدثهم، أن أبا عبد الله قَالَ: من ترك الزكاة ليس بمسلم، هكذا قَالَ ابن مسعود؛ ما تارك الزكاة بمسلم.
وقد قاتل أبو بكر أهل الردة عَلَى ترك الزكاة، وَقَالَ: لو منعوني عقالا مما أجوا إلى رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاتلتهم.
١٤٢٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قيل لأبي عبد الله؟ فتارك الزكاة؟ قَالَ: قد جاء عن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ما تارك الزكاة بمسلم.
وأبو بكر قاتل عَلَيْهَا.
الحديث فِي الصلاة.
١٤٢٦ - أَخْبَرَنِي الميموني، قَالَ: قُلْتُ: يا أبا عبد الله، من منع الزكاة يقاتل؟ قَالَ: قد قاتلهم أبو بكر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قُلْتُ: فيورث ويصلى عَلَيْهِ؟ قَالَ: إذا منعوا الزكاة كما منعوا أبا بكر، وقاتلوا عَلَيْهَا لم يورث، ولم يصل عَلَيْهِ.
فإذا كان الرجل يمنع الزكاة، يعني: من بخل، أو تهاون، لم يقاتل، ولم يحارب عَلَى المنع، ويورث ويصلى عَلَيْهِ حتى يكون يدفع عنها بالخروج، والقتال كما فعل أولئك بأبي بكر، فيكون حينئذ يحارب عَلَى منعها، ولا يورث، ولا يصلى. . . . .
١٤٢٧ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: سألت أبا عبد الله عمن قَالَ: الصلاة فرض ولا أصلي؟ قَالَ: يستتاب ثلاثة أيام؛ فإن تاب وصلى، وإلا ضربت عنقه.