قَالَ: إِذَا كَانَ إِمَامُ عَدْلٍ قَاتَلَهُمْ عَلَيْهَا.
قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إِذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ يُحَارَبُونَ مَعَ الْإِمَامِ الْعَادِلِ.
وَذَهَبَ إِلَى فِعْلِ أَبِي بَكْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَقَالُوا لِلْإِمَامِ: لا نُؤَدِي، تَرَى أَنْ يُحَارَبُوا؟ قَالَ: إِذَا كَانَ إِمَامُ عَدْلٍ حَارَبَهُمْ، أَوْ قَالَ: قَاتَلَهُمْ عَلَيْهَا حَتَّى يُؤَدُّوا، وَلَمْ يَرَ أَنْ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ؛ لَأَنَّ لَهُمْ عَهْدًا، وَقَالَ: مَا أَحْسَنَ مَا احْتَجَّتِ امْرَأَةُ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلاثَةَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَتْ: إِنْ كَانَ زَوْجِي كَفَرَ فَإِنِّي لَمْ أَكْفُرْ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مَا أَحْسَنَ مَا احْتَجَّتْ عَلَيْهِ.
قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ، قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ نُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ، وَنَفْسَهُ "؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute