للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو الذي حلت فيه نجاسة، وهو دون القلتين (١)، أو كان قلتين فتغير (٢).


= عنه بعد المخالطة، كالمسك والملح ونحوهما. وكونه غير مطهر لأنه أصبح لا يسمى ماء في هذه الحالة.
(١) روى الخمسة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يُسْأل عن الماء يكون بالفَلاة من الأرض، وما يَنُوبُه من السباع والدواب؟ فقال: (إذا كَانَ المَاءُ قُلتَينِ لَمْ يَحْملِ الخَبَثَ) وفي لفظ لأبي داود (٦٥): (فإنه لا يَنْجُسُ).
[بالفلاة: الصحراء ونحوها. بنوبهْ: يرد عليه. السباع: كل ما له ناب يفترس به من الحيوانات].
ومفهوم الحديث: أنه إذا كان أقل من قلتين ينجس ولو لم يتغير، ودل على هذا المفهوم: ما رواه مسلم (٢٧٨) عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا استَيْقَظَ أحَدُكُم مِنْ نَومه فَلاَ يغْمِسْ يَدَهُ في الإنَاء حَتى يغسلَهَا ثَلاثاً، فَإنهُ لا يَدرِيً أينَ بَاتَتْ يَدُهُ). فقد نهى المستيقظ من نومه عن الغمس خشية تلوث يده بالنجاسة غير المرئية، ومعلوم أن النجاسة غيرَ المرئية لا تغير الماء، فلولا أنها تنجسه بمجرد الملاقاة لم ينهه عن ذلك.
(٢) ودليله الإجماع، قال في المجموع: قال ابن المنذر: أجمعوا أن الماء القليل أو الكثير، إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت طعماً أو لوناً أو ريحاً، فهو نجس.
وأما حديث: (الماء طهور لاَ يُنَجسُهُ شيء إلا مَا غير طَعمَهُ أوْ رِيحَهُ) فضعيف سنداً، قال عنه النووي رحمه الله تعالى: لا يصح الاحتجاج به. وقال: ونقل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تضعيفه عن أهل العلم بالحديث. [المجموع: ١/ ١٦٠].

<<  <   >  >>